بعضه فيها ، لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون
إذنه لم يستحق الأجرة ، وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .
( مسألة 733 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل فلا يستحق أجرة المسمى
وفي استحقاقه أجرة المثل تأمل .
( مسألة 734 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات
يجب الاتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 735 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات - وكان مأخوذا في متعلق
الإجارة - نقص من الأجرة بنسبته .
( مسألة 736 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز
الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 737 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده
المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 738 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت
متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من
الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل
عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير
العمل على طبق الإجارة .
( مسألة 739 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم
مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة
المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .