( مسألة 717 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ،
من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
( مسألة 718 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي ، وكذا إذا
استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما
إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 719 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في
مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 720 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ،
فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط
استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة 721 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو
أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 722 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .
( مسألة 723 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت
لعذر من مرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط استحبابا القضاء .
( مسألة 724 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه
اجتهادا ، أو تقليدا . وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت ، إلا في
الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه .
( مسألة 725 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله
قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها .