ما يقرب من 34 شبرا مكعبا . أي ما يملأ مستديرة ( أسطوانة ) قطر قاعدتها 5 / 3
شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا ، فيحصل حجمها : 656 / 33 شبرا مكعبا .
( مسألة 38 ) : الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة .
سواء أكانت حالته السابقة كرا ، أم قليلا ، أو شك فيها ابتداء .
( مسألة 39 ) : إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم
بطهارته .
( مسألة 40 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة .
فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ، أو مغسلة ، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى
عليه ماء الأنبوب ، وامتزج به طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا ، معتصما ما دام ماء
الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه .
الفصل الثالث
حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث
والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث . والأحوط
وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط
الجمع بين الغسل ، أو الوضوء به والتيمم . والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب
استعماله طهارة المحل .