وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، والأولى أن يكون نظره إلى حجره ،
وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد
الأول ، وأن يقول : " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول
حال النهوض عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى
نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .
الفصل الثامن
التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزاءها ، وبه يخرج عنها وتحل له
منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية
" السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم
وجوبها ، فبأيهما أتى فقط خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية
بخلاف العكس . وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس
من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
( مسألة 635 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه
الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
( مسألة 636 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره