حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة
على الأحوط ، ويستحب في أحد عشر موضعا : في الأعراف عند قوله تعالى :
( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله تعالى : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) ،
وفي النحل عند قوله تعالى : ( ويفعلون ما يؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند
قوله تعالى : ( ويزيدهم خشوعا ) ، وفي مريم عند قوله تعالى : ( وخروا سجدا
وبكيا ) وعند قوله تعالى : ( لعلكم تفلحون ) ، وفي الفرقان عند قوله تعالى :
( وزادهم نفورا ) ، وفي النحل عند قوله تعالى : ( رب العرش العظيم ) ،
وفي " ص " عند قوله تعالى : ( خر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله
تعالى : ( لا يسجدون ) ، بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ،
والأولى أن يؤتي بالسجدة فيها برجاء المطلوبية .
( مسألة 629 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ،
نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه ، ولا يشترط
فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا
الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب ، والأحوط - وجوبا - فيه
السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو ما في حكمها وعدم
اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولا بد فيه من النية ، وإباحة
المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
( مسألة 630 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الأقل والأكثر ،
جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع
بقية المساجد أو الجلوس .