الفصل السابع
التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة
الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس
من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمدا
- بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة
على الأحوط مع سجدتي السهو وكيفيته على الأحوط : " أشهد أن لا إله إلا الله ،
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل
محمد " ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين
فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق
عليه الشهادة مثل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله "
وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاء ، والأحوط من ذلك تكرار
الصلاة بالاتيان بمقدار الممكن من التشهد . وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار
بقدره .
( مسألة 634 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم
فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول :
" بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله " أو " الأسماء الحسنى ، كلها لله " ،