وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ
برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا
وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
( مسألة 623 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على
المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم
على الأرض ، وإن استغرقها سجد على الحاجب إن أمكن ثم الذقن ، ثم أحد
الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط - استحبابا - ثم الأنف ، والأحوط ضم الايماء
مع كل منها برجاء المطلوبية ، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود .
( مسألة 624 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر ، عمدا ، أعاد الصلاة احتياطا
وإن كان سهوا أعاد الذكر كذلك إن لم يرفع رأسه . وكذا لو حرك سائر المساجد
والأحوط عدم تحريك أصابع يده حال السجود .
( مسألة 625 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في
حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك
المكان وسيلة لترك التقية ، بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود
عليه وجب اختيارها .
( مسألة 626 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب
العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة
واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد
السلام مع سجدتي السهو على الأحوط ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .