الفصل السادس
السجود
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما
معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة
ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ،
وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وابهامي الرجلين ،
ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب
فالأقرب على الأحوط ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم
أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي
المسمى والأحوط اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري .
ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى والأحوط في الابهامين وضع طرفهما .
( مسألة 619 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض
ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى
إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .