الأول : الانحناء بقصد الركوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ،
وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس
باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده ويجزئ منه " سبحان
ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة
الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في
الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في
الحركات الاعرابية ، والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في
الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل
الوصول إلى حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره
سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في
الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع
الرأس فالأحوط الرجوع والتدارك وإعادة الصلاة .
( مسألة 611 ) : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه
السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ، وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا
بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر .
( مسألة 612 ) : الأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله وكذلك بعد رفع