الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت
إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السادس : عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر
بأربع أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار
ظاهرا . وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو الأحوط
استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
( مسألة 620 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم
يصدق معه السجود رفعها ، ثم سجد على المستوي . وإن صدق معه السجود
فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع . هذا إذا كان ذلك سهوا ،
ولو كان عمدا بطلت الصلاة . وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر
جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، ولكن الأحوط الجر إلى ما
يصح السجود عليه ، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها
إلى الأفضل ، أو الأسهل .
( مسألة 621 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا
تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد ، وإن كان بعده حسبت له . وعليه فإن أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا فهو ، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي
بما يجب عليه من سجدة ، أو سجدتين .
( مسألة 622 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع
المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على
الأحوط -