الرأس عنه . ويستحب رفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ،
اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين
إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ،
وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها
على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون
الذكر وترا . وأن يقول قبل التسبيح : " اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك
توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري وبشري ،
ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا
مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " ،
وأن يضم إليه : " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء
والعظمة ، والحمد لله رب العالمين " ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي
على النبي - صلى الله عليه وآله - في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو
يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ،
ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا
لجسده .
( مسألة 613 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه على
الانحناء بمقدار الركوع عرفا ، وإن عجز عن ذلك فالأحوط الجمع بالصلاة قائما مع
الايماء وجالسا مع الركوع عن جلوس إن تمكن من ذلك . ولا بد في الايماء من أن
يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 614 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب