الصلاة على الأحوط ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف
ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف
إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ،
والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه
بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا -
الاتمام والاستئناف .
( مسألة 610 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ
بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ، ولكن لو اختار أحد
الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة وإلا
أعادها .
الفصل الخامس
الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات
كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا وبزيادته عمدا وسهوا
على الأحوط ، وعدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا
النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :