( مسألة 585 ) : يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة
واحدة ، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي ، ويدرككم ، مما اجتمع فيه المثلان في
كلمتين وكان الأول ساكنا ، وإن كان الادغام أحوط .
( مسألة 586 ) : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ويجوز في
الصراط بالصاد ، والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة
أو الواو .
( مسألة 587 ) : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله بالله
الصمد ، فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
( مسألة 588 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب ، أو
البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط فالأحوط
إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة ، أو القضاء .
( مسألة 589 ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع .
( مسألة 590 ) : الأحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح ،
والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في
الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة . أما فيه فالأحوط الجهر في صلاة
الجمعة ، ويستحب في الظهر من يومه .
( مسألة 591 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر -
عمدا - بطلت صلاته - على الأحوط - وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من
أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة ، إذا