وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة - على الأحوط - . ثم الطبقة الأولى في الميراث ،
وهم الأبوان والأولاد . ثم الثانية ، وهم الأجداد والإخوة . ثم الثالثة ، وهم
الأعمام والأخوال . ثم آحاد المكلفين .
( مسألة 345 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم - على الأحوط -
وكذلك الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث فيها .
( مسألة 346 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن
الإذن ، وعن مباشرة التغسيل . وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن
( مسألة 347 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول . وإذا
أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد
بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه .
( مسألة 348 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء ، وإباحته ، وإباحة السدر
والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في
الوضوء . ومنه السدة التي يغسل عليها ، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ،
وكذلك التفصيل في ظرف الماء ، إذا كان مغصوبا
( مسألة 349 ) يجزي تغسيل الميت قبل برده .
( مسألة 350 ) : إذا تعذر السدر والكافور فيغسل ثلاث مرات بالماء القراح ،
والأحوط - استحبابا - ضم التيمم إليها .
( مسألة 351 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار
يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه
مخلوط بالسدر والكافور . ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما .