( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فإن أقيم الحد عليها بعد كل
مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد
عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على
جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية
البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه
صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على
المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
السابع - القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين
النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة
رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟
المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها
بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 199 ) : إذا كان القواد رجلا ، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع
حد الزاني ، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة :
أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه
ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد
امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من
اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .