( مسألة 104 ) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان
وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة
كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على
التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .
( مسألة 105 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، إذا كانت ذات قيمة
معتد بها .
الفصل الرابع الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام ( الأول ) : خيار المجلس :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكن من البائع والمشتري الخيار في
المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر
للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ،
وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له
الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا
المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا
وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر
العدم .
( مسألة 106 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من
المعاوضات .