حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ، وحكمه حكم سائر
الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين
نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول .
( مسألة 751 ) : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
للاستطراق إلا بإذن أربابها . نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا
للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال .
( مسألة 752 ) : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها
والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشؤونه
من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة
معهم .
( مسألة 753 ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة
كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحما
للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته
في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .
( مسألة 754 ) : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن
كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن
كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في
محله غيره لم يكن له منعه .
وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه
فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه . وإن لم يبق منه شئ فبقاء حقه لا
يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذ كان في
يوم آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الأول .
( مسألة 755 ) : يتحقق الشارع العام بأمور :