تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
كتاب المشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن .
( مسألة 748 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرا بالمارة . وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه . وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك . والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
( مسألة 749 ) : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
( مسألة 750 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة ، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان