بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره
العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى من
يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .
( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين
الحال .
( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا
تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .
( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في
الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب
من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر .
( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى
لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في
مقدماته .
( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه
إعلام من سمع منه ذلك ، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه
إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف
التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي
غير ذلك عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .
( مسألة 29 ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن
الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ،
بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر