المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي
وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن
كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو
إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في
المسائل التي تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى
الميت ، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ،
أو تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .
( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى
الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون
أحدهم أعدل .
( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم
يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما ، وإن علم الاختلاف وجب
الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن
معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ،
ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم
يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم
أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن
وجب تقليد المعين .
( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه
إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ،
مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا
للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط