( مسألة 268 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل
ييمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط
وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا .
( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل
تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق
تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف
على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه
واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا
الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
( مسألة 271 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه
بنجاسة خارجية ، أو منه . وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا
يجب ذلك بعد الدفن .
( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة
غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز
أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط
وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في
الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى
من ذلك صور :