وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، وإن استمر الدم بها إلى ما
بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو
واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ،
وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، وإذا
استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف
أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا ، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة
فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا ، والباقي
استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه
رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .
المقصد الخامس
غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول
في أحكام الاحتضار :
( مسألة 259 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن
يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب
ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك . ويعتبر في توجيه غير الولي إذن
الولي على الأحوط ، وذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقله
إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي " ص "
والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج
ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات
يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى