تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه .
( مسألة 280 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط . ( مسألة 281 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
( مسألة 282 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوبا ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 283 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه