جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان
الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا
جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته
ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .
الفصل الثاني
في الغسل :
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل
على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه
بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل .
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء
الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي
ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في
الوضوء .
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي
على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى
في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ، وهم الأجداد والإخوة ، ثم
الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم
الحاكم الشرعي على الأحوط .
( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم
والذكور مقدمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على
الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ
من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ، والأحوط -
وجوبا - الاستئذان من الطرفين .