الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر
وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب ، أم لا
وجد المماثل له ، أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء
أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق
بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت
في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط
- وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من
الذكر والأنثى من وراء الثياب .
( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن
يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والأحوط
- استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم
- كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء
ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ،
وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط
الغسل ، ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب
من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
( مسألة 279 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز
بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو