خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ،
وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .
( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن
ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه
في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ،
وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .
( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع
حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد
إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم
إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع
يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له
سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا
ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة
السابقة .
( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه
إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح
المكاسب .
( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال
بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل
وكذا الحكم إذا لم تكسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه
يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال
وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من
أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم
غير كاسب .
( مسألة 1243 ) : الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس