السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير
ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا
بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك
السنة .
( مسألة 1234 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة
والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح
إشكال ، والأحوط عدم الجبر .
( مسألة 1235 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال
التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - إشكال ، والأظهر عدم
الجبر .
( مسألة 1236 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله
- مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو
ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له
تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك
من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .
( مسألة 1237 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع
لازما ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن
يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 1238 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف
الخمس ورجع عليه الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا
لدين أو هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم
عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وإذا كان
ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا
كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا
كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا