يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه .
( مسألة 1228 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة
الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ،
وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة
للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان .
( مسألة 1229 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء
عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية
من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه
من أرباح السنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما
يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة
الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ،
فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار
فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ،
بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة
كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد
من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط وبذلك يظهر
الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة .
( مسألة 1230 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام
الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه
السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
( مسألة 1231 ) : أداء الدين من المؤنة سواء أكانت الاستدانة في
سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد
دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء
الدين إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء