رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم
القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى
القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو
نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر
من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات
وقت نية المعدول إليه وإلا صح ، على اشكال .
الفصل الثاني
المفطرات وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو
غير معتادين .
( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى
البهيمة على الأحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ
مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم
إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو
على الأئمة عليهم السلام ، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء
عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ،