الفرض الأول وأعادها في الثاني .
( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة
وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا
ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان
الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ
به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ،
ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في
الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على
علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله
الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد
وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها
لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .
الفصل الرابع
في أحكام الجماعة :
( مسألة 811 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال
الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ،
ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال
قراءة الإمام .
( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي
الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت
الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات