( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما
كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت
الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد .
( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا
إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو
اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين
تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام
الآخر منهم .
( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في
جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول
الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال .
( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه
القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل
الركوع ، على الأحوط .
( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع
إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز
بقائه على الائتمام إشكال .
( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على
العدم .
( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى
الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا
دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت
وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .