( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة
لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة
المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد
الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا
بطلت .
( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام
الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل
القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد
أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا
أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه
المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع
قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد
تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده
وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من
إشكال ضعيف .
( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم
ادراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك
الإمام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة .
( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى
الركوع تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثم الرجوع إلى الائتمام
بعد اتمامها .
( مسألة 793 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له