يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياط كما في
موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة
للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان
جماعة قصرا أو تماما .
( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة
والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ،
وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام
جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة
الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله
المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا
بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ،
ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي
الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين
بين شخصين .
( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم
وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه
أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه
لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة .
( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان
عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما
يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت
جماعته وصلاته .