بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم
يوص بها .
( مسألة 768 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن
المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب
الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو
الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .
( مسألة 769 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى
بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .
( مسألة 770 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في
يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم
يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ
فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة
المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه
أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا
أخبر بالتأدية .