يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة
قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة
في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات
والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات
والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء
أصحاب الأئمة ( ع ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله
لآخر حي أو ميت .
( مسألة 752 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن
الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر
وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا .
( مسألة 753 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر
أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن
ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه
بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر
النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة
الميت .
( مسألة 754 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل
والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية
وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام
أو عن الطهارة الخبيثة ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا
تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد
للأجير العجز انتظر زمان القدرة .
( مسألة 756 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما