قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات
المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق
ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم
بالأب .
( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب
عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على
نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد
الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص
فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب
عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .
( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن
الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء
على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .
( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا
إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل
الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .