( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام
قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم
بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه
أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في
الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد
واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن
السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ،
والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا
بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر
على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي
كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ
عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال
وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون
النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز
إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال
الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من
مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من