( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء
وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على
الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان
القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن
وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ
حد الاهمال .
( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري
أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما
القضاء .
( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف
نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط .
المقصد الثامن
صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ،
إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن