قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو
خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام
احتياطا ، فالقضاء كذلك .
( مسألة 723 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا
يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب
استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة
الليل ، ومد لصلاة النهار .
( مسألة 724 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا
بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب
الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم
واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو
الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر
عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
( مسألة 725 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه
صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ،
والعصر ، والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في
الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي
بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في
المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات .
( مسألة 726 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في
الخمس من يوم ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم
رباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين
العصر والعشاء . وإن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة