( مسألة 691 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع
الضرر عن النفس ، أو غيره تكلم وبطلت صلاته .
( مسألة 692 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ
القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد
القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا
القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع
ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .
( مسألة 693 ) : لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه
عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط - استحبابا - الاتمام
والإعادة .
السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، بل غير المشتمل عليه
على الأحوط وجوبا ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا
من الله تعالى ، أو شوقا إلى رضوانه ، أو تذللا له تعالى ، ولو لقضاء
حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا
كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، أما إذا كان
اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالظاهر أنه مبطل أيضا .
السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كان ماحيين
للصورة أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ، ولا بأس
بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا
فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا
بأس به .
( مسألة 694 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في