السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز
لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم
من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بلا لا يبعد جوازه لأي
غرض يتهم به دينيا كان ، أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا
صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة
النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن
الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير
مورد جواز قطع الفريضة .
( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم .
وصحت صلاته .
( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا
وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين
السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي
والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ،
والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ،
وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ،
والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ،
ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ،
أو كنيته ، أو بالضمير .
( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان
في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .