بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة
فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله
تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ،
وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ،
وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن
المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ،
وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي
وغيره .
( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب
على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل
منهما الرد على الآخر على الأحوط .
( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب
الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في
الصلاة الجواب بذلك أيضا .
( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة
فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .
( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا
حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز وإذا
شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة
فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام .