وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها
بصلاة أخرى ، وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا
كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال
وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر
قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر
بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده
ويستأنف الأولى .
( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في
فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد
إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به
الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به
بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا ، مثل حروف المباني التي
تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام
الاختصاص .
( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ،
والتأوه ونحوها وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه
تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون
مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس
بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع