والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في
الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر
في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى .
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في
موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم
من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى
الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية -
وإذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم
تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين
الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما
يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع
من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن
كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ،
والأحوط في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا ، أو تقديرا ، كما إذا كان
أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض
الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته
مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك
التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه
والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم
شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر