ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ، وإذا نش أو غلى بغير النار ففي حله بذهاب الثلثين إشكال ( 41 )
( مسألة 24 ) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه
إلا الباغي وهو الخارج على الإمام ( 42 ) أو باغي الصيد لهوا ، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويجب عقلا في الموردين ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ( 43 ) ويعاقب عليه .
( مسألة 25 ) يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة المسكر
وإفراط الأكل المتضمن للضرر .
( مسألة 26 ) يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية
والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
هامش
( 41 ) العصير العنبي إذا غلى بغير النار يصبح خمرا فيلحقه حكم الخمر
( 42 ) لا يبعد ان يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق من كان تناوله للمحرم واضطراره اليه مستندا إلى ميلة إلى الإثم وتجاوز حدود اللَّه تعالى فيدخل تحته من كان اضطراره إلى الحرام مستندا إلى خروجه عن الإمام أو التلهي بسفر الصيد أو قطع الطريق وغير ذلك من المعاصي التي قد تؤدي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل الحرام
( 43 ) إذا كان الباغي الخارج على الامام مصرا على بغيه فليس هذا أقل القبيحين منه لأنه انما يكون كذلك لو كانت مفسدة موته أشد من مفسدة تناول الطعام المحرم مع أن موت مثل هذا الباغي لا مفسدة فيه وان لم نقل بشمول دليل وجوب قتل الباغي له بحيث يجب عليه قتل نفسه فنقول على الأقل بأن أدلة حرمة قتل الإنسان لنفسه منصرفة عن مثل هذا الإنسان .