أكثر من دفيفه ( 24 ) فان تساويا فالأحوط المنع ( 25 ) وكذا يحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي وجود واحدة في الحل وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وان لم تكن له احدى الثلاث ( 26 ) وإذا كان له احدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له احدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل واما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
( مسألة 12 ) يحرم الخفاش ( 27 ) والطاوس ( 28 ) والجلال من الطير
حتى يستبرأ فالبطة وشبهها تستبرأ بخمسة أيام ( 29 ) والدجاجة بثلاثة
هامش
( 24 ) بمعنى ان ذلك امارة شرعا على سبعية الطائر واما إذا علم بأن الطائر ليس له مخلب وليس سبعا فلا نسلم الحكم بحرمته لمجرد ان صفيفه أكثر من دفيفه .
( 25 ) هذا الاحتياط استحبابي .
( 26 ) اي ان وجود احدى الثلاث أخذ طريقا إلى امتحان طيران الطائر كما أن الظاهر أن نفس كيفية الطيران مأخوذة طريقا إلى كونه سبعا على ما أشرنا سابقا .
( 27 ) هذا مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس .
( 28 ) لم تثبت حرمته .
( 29 ) هذا التقدير في البطة والدجاجة وغيرهما احتياطي والمناط زوال اسم الجلل عرفا كما تقدم منا .