وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين اشكال والأحوط الصلح
( مسألة 8 ) إذا طلقها فادعت ان الطلاق في المحيض
فإن كان تاريخ الطلاق معلوما وتاريخ الحيض مجهولا يقبل قولها مع يمينها وكذا مع جهل تاريخهما ، وإذا كان تاريخ الحيض معلوما وتاريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله مع يمينه ، وكذا الكلام فيما لو رجع وادعى انه في العدة وادعت انه بعد العدة فإنه إذا كان تاريخ العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج ، وإذا كان تاريخ الرجوع معلوما أو كانا مجهولي التاريخ كان القول قولها .
فصل في العدة
( مسألة 1 ) لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وان دخل بهما
وغير المدخول بها قبلا ولا دبرا ( 18 ) ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وان لم ينزل حراما كان كما إذا دخل قبل البلوغ أو في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا .
( مسألة 2 ) عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار ان كانت حرة
فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة ؛ والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة ان كانت حرة ، وان كانت حاملا وان كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول فعدتها إلى وضع الحمل وان كان سقطا ، بل عرفت في مبحث المتعة ان ذلك أجل المتمتع بها وان كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين وعدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم
هامش
( 18 ) ثبوت العدة بالدخول دبرا محل تأمل فلا بد من مراعاة الاحتياط