الثلاث يهدم ما دونها ( 11 ) فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .
( مسألة 5 ) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ
مثل : رجعت بك وراجعتك وارجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك وبالفعل كالوطء والتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ولا بد ( 12 ) في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ولا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وان كان الإشهاد أفضل ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح .
( مسألة 6 ) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ( 13 )
ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة ( 14 ) وكذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدة . اما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين اشكال وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وان كان الأظهر في الثاني العدم ( 15 ) .
هامش
( 11 ) الأحوط عدم الهدم .
( 12 ) إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص .
( 13 ) لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة في الحامل أيضا .
( 14 ) يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق وما يكون بسبب ذلك واما بالنسبة إلى ما عليه من حقوق فلا تسقط الا من حين ادعائه
( 15 ) بل لا يبعد القبول تمسكا بما دل على القبول في النكاح .