تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة . ( والثاني ) ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .

( مسألة 2 ) طلاق العدة الذي هو قسم من الطلاق الرجعي

كما نسب إلى المشهور أو مؤلف منه ومن الطلاق البائن كما يظهر من بعضهم هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة وما عدا ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا ( 9 ) وان زاد عدد الطلاق على التسع ، نعم تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره .

( مسألة 3 ) الطلاق السني أقسام

: سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع وسني بالمعنى الأخص وهو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .

( مسألة 4 ) يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أمور

: بلوغه ( 10 ) ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول وكما يهدم نكاحه الطلقات
هامش
( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك . ( 10 ) عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط وان كان الاكتفاء محتملا .