تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
تمليك النماء للموقوف عليهم بان قال : وقفت البستان على أن يكون نماؤها لا ولادي أو نماؤها لعلماء البلد فان بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب ، وان كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال : وقفت البستان على أن يصرف نماؤها على أولادي ، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر

إلحاق فيه بابان

( الباب الأول في الحبس وأخواته )

( مسألة 1 ) يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة

يجوز الوقف عليها مثل العلماء والفقراء وسبيل اللَّه وغير ذلك على أن يصرف نماؤه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان مطلقا أو مقيدا ( 56 ) بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، وان كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال : فرسي محبس على نقل الحجاج أو هذا محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها .

( مسألة 2 ) ذكر جماعة كثيرة انه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض

ولا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه ولكنه شرط في اللزوم ( 57 )
هامش
( 56 ) أي إذا أريد به الدوام بقرينة الإطلاق أو بقرينة خاصة . ( 57 ) لا يبعد عدم اعتباره في الحبس على أمر عام كما هو الحال في الوقف .